تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
77
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
[ مسألة 371 : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة ] ( مسألة 371 ) : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان : الأولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها ، ويجزئ هذا في الحج على الأظهر ، ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرماً وفسد وقوفه . والحاصل أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية ، ويصح معها الحج ، والاحتياط حينئذٍ غير مشروع ، ولا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه ، كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا . الثانية : ما إذا فرض العلم بالخلاف ، وأن اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً ، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم ، فإن تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أي محذور ولو كان المحذور مخالفته